سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

43

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا ينافيه : ضمير فاعلى به قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ضمير مفعولى به [ صحّة نيابة الزوجة ] عائد است . قوله : لانّ يدها مستفادة من يده : ضمير در [ يدها ] به زوجه و در [ يده ] به زوج راجع است . قوله : مع انّ دلالته على الحصر : ضمير در [ دلالته ] به قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع است . متن : و يعتبر في المطلقة الزوجية فلا يقع بالأجنبية و إن علقه على النكاح ، و لا بالأمة ، و الدوام فلا يقع بالمتمتع بها ، و الطهر من الحيض ، و النفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها ، أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها ، أو زوجها غائب عنها صح طلاقها و إن كانت حائضا ، أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص . شرائط مطلقه شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در مطلّقه امور ذيل شرط مىباشد : 1 - زوجيّت . 2 - دوام زوجيّت . 3 - طهارت از حيض و نفاس مشروط به اينكه سه شرط وجود داشته باشد :